Printed page ٤١١
[قلت: وما في الصحيفة؟] (١) قال: العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر» (٢).
وهو نكرة في سياق النفي، وهو من أبلغ صيغ العموم، وأعلاها في الاقتضاء والشمول، فكان تقدير الكلام التام الجاري على سنن الانتظام:
لا يقتل مسلم بكافر، [فالمسألة] (٣) قطعية من حيث النص.
[١٤٩]- مسألة: الحر إذا قتل عبدا لا يقتل به عندنا، سواء كان عبد نفسه،
أو عبد غيره، لكن يلزمه القيمة والكفارة (٤).
وقال أبو حنيفة: يقتل بعبد غيره، ولا يقتل بعبد نفسه (٥).
ولا خلاف أن القصاص لا يجري بينهما في الأطراف (٦).
ولا خلاف أن الحر لا يقتل بالمكاتب (٧).