Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [١٤٩] مسألة: الحر إذا قتل عبدا لا يقتل به عندنا، سواء كان عبد نفسه

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ٤١١

[قلت: وما في الصحيفة؟] (١) قال: العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر» (٢).

وهو نكرة في سياق النفي، وهو من أبلغ صيغ العموم، وأعلاها في الاقتضاء والشمول، فكان تقدير الكلام التام الجاري على سنن الانتظام:

لا يقتل مسلم بكافر، [فالمسألة] (٣) قطعية من حيث النص.

[١٤٩]- مسألة: الحر إذا قتل عبدا لا يقتل به عندنا، سواء كان عبد نفسه،

أو عبد غيره، لكن يلزمه القيمة والكفارة (٤).

وقال أبو حنيفة: يقتل بعبد غيره، ولا يقتل بعبد نفسه (٥).

ولا خلاف أن القصاص لا يجري بينهما في الأطراف (٦).

ولا خلاف أن الحر لا يقتل بالمكاتب (٧).