Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [١٤٤] مسألة: العدتان من رجلين لا تتداخلان

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ٣٩١

جراحات السيوف لها التنام … ولا يلتام ما جرح (١) [اللسان] (٢)

وإذا كان ما جرح قلبه أبلغ من جرح نفسه، جعل الشرع له طريقا إلى أن يشفي ويزيل حزازات نفسه، وحسائك صدره، فكان الغالب عليه حقه كما في القصاص، [بخلاف] (٣) حد الزنا، فإنه لم يجب لمعنى يعود إلى الآدمي، ولا له فيه منفعة خاصة تختص به دون سائر الناس، فتمحض حقا لله - تعالى -، وكذلك الحد في السرقة، فإنه يعاد المال إلى مالكه بجملته ورمته، ثم يقطع، فالمغلب فيه الزجر العام العائد إلى جميع الخلق، فلهذا لم يسقط بإسقاطه (٤).

[١٤٤] مسألة: العدتان من رجلين لا تتداخلان

عندنا (٥).

خلافا لهم (٦).

وصورة المسألة: ما إذا طلقها زوجها، فوطئها بالشبهة واطئ في العدة،