Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [١٣٢] مسألة: القول بالهدم باطل

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ٣٥٠

لها الفسخ بالجب، والعنة، والطلب عند الإيلاء، بخلاف السيد مع الأمة.

* قولهم: إن تسميتهما متناكحين بطريق التغليب.

قلنا: الغالب في الطلاق اتباع الحقائق، وما ذكرتموه من التغليب لم يرد إلا في ألفاظ معدودة نادرة، فلا [يصرف] (١) اللفظ إليه إلا بقرينة.

وأما اعتبار النية في محل النزاع، فلأن عرف الشرع غلب محل إضافة الطلاق إليها، فأحوج إضافته إليه إلى نية صارفة.

[١٣٢] مسألة: القول بالهدم (٢) باطل

عندنا.

وصورة المسألة: ما إذا طلق زوجته طلقة أو طلقتين، ثم انقضت عدتها، وتزوجت بزوج ثان، ووطئها، فإنها (٣) عادت إلى الزوج بعد ذلك بنكاح جديد تعود بما بقي من عدد الطلاق (٤).

وقال أبو حنيفة ﵀: وطء الزوج الثاني يهدم ما سبق من الطلاق بثلاث طلقات مستأنفة (٥).