Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [١٢٨] مسألة: كنايات الطلاق لا تقطع الرجعة

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ٣٣٢

ويتأيد جميع ما ذكرناه بمسألتين:

إحداهما: إذا قال لها: أنت طالق ثلاثا للسنة، فإنه لا خلاف في جوازه، فعند الشافعي تقع ثلاثا في طهر واحد (١)، وعند أبي حنيفة تقع ثلاثة في ثلاثة أطهار (٢).

الثانية: لو طلقها ثم نكحها وراجعها في ذلك الظهر، وطلقها ثانيا، فإنه يحل إجماعا مع [اجتماع] (٣) طلاقين في طهر واحد (٤).

[١٢٨] مسألة: كنايات الطلاق لا تقطع الرجعة

عندنا (٥).

وقال أبو حنيفة ﵀: كنايات الطلاق كلها بوائن تقطع الرجعة إلا ثلاثة ألفاظ، وهي (٦): قوله: اعتدي، واستبرئي رحمك، وأنت واحدة (٧).

ومأخذ النظر: أن الكنايات عندنا إنما تعمل بحق شهادة الطرد والعكس، فإنا تساعدنا على أن [ألفاظ الكنايات] (٨) على اختلافها لا تعمل