Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [١١٨] مسألة: الأب إذا وطئ جارية ابنه فأحبلها؛ وجب عليه المهر والقيمة

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ٢٩٤

[١١٨] مسألة: الأب إذا وطئ جارية ابنه فأحبلها؛ وجب عليه المهر والقيمة

(١).

[وقال] (٢) أبو حنيفة: يلزمه القيمة دون المهر (٣).

وتفصيل المذهب:

أنه إذا وطئ ولم يحبل وجب المهر، ولا يلزمه القيمة بحال؛ لأن ملك الابن قائم، ولم تنقص عينها ولا قيمتها، وتحريمها على الابن لا يوجب ضمان قيمتها، كما لو كان له أمة صغيرة، فأرضعتها امرأته.

فأما إذا أحبلها فإنه يجب عليه المهر والقيمة عندنا (٤).

وعندهم لا يجب إلا القيمة، والمهر يندرج.

وساعدونا في وطء أحد الشريكين، إذا وطئ الجارية المشتركة فأحبلها؛ فإنه يجب عليه نصف المهر ونصف القيمة (٥).

وللمسألة مأخذان:

* أحدهما: قولهم: إن ضمان الجزء داخل في ضمان الكل، ويندرج في ضمان الكل، والفائت بالوطء جزء من المضمون بالقيمة، وضمان الجزء