Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [١١٦] • مسألة: الزنا لا يوجب تحريم المصاهرة عندنا، خلافا لهم

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ٢٨٦

«أن النبي ﷺ صلى على آل أبي أوفى» (١)، أي: دعا.

إنا لا نسلم أن لفظ النكاح مجاز في العقد؛ فإن العرب كانت تستعمله في الوطء والعقد، بدليل أن النكح والنكح لغتان كانت العرب تتزوج بها، وكان يقال [لأم] (٢) خارجة (٣) عند الخطبة: خطب، فتقول: نكح، حتى قالوا: أسرع من نكاح أم خارجة، وقال الشاعر:

لصلصلة اللجام برأس طرف … أحب إلي من أن تنكحيني (٤)

أي: تتزوجيني (٥).

المأخذ الثاني - وهو المأخذ الفقهي -: أن تحريم المصاهرة عندنا ثبت