Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [١١٤] مسألة: السيد لا يملك تزويج عبده البالغ إجبارا، على القول الجديد

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ٢٧٦

[١١٤] مسألة: السيد لا يملك تزويج عبده البالغ إجبارا، على القول الجديد،

وهو الصحيح عندنا (١).

خلافا لهم (٢).

ولنا في إجبار العبد الصغير طريقان:

منهم من قال: فيه قولان، كما في الكبير.

ومنهم من قال: يجوز إجباره، قولا واحدا (٣).

ولا خلاف في إجبار أمته (٤).

ومأخذ النظر: بتنقيح مناط الحكم في إجبار الأمة.

فمستند إجبارها عندنا: أن مورد عقد النكاح منفعة البضع، وهي مملوكة من الأمة دون العبد، فله نقلها، وتمليكها.

وعندهم: ملك العين، وذلك موجود في العبد.

وقد استقصينا تقرير المأخذين في المسألة السالفة.