نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام
Printed page ٢٧٦
[١١٤] مسألة: السيد لا يملك تزويج عبده البالغ إجبارا، على القول الجديد،
وهو الصحيح عندنا (١).
خلافا لهم (٢).
ولنا في إجبار العبد الصغير طريقان:
منهم من قال: فيه قولان، كما في الكبير.
ومنهم من قال: يجوز إجباره، قولا واحدا (٣).
ولا خلاف في إجبار أمته (٤).
ومأخذ النظر: بتنقيح مناط الحكم في إجبار الأمة.
فمستند إجبارها عندنا: أن مورد عقد النكاح منفعة البضع، وهي مملوكة من الأمة دون العبد، فله نقلها، وتمليكها.
وعندهم: ملك العين، وذلك موجود في العبد.
وقد استقصينا تقرير المأخذين في المسألة السالفة.