Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [١١٠] مسألة: لا يجوز للابن أن يزوج أمه بحكم البنوة

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ٢٦٧

القرابة؛ لأن مولى القوم إذا كان منهم؛ لحقهم عاره.

ومأخذ الخصم: أن الولاية مبناها على قوة [العصوبة] (١)، وإذا كان الابن مقدما على الأب في العصوبة، حتى يصير معه صاحب فرض، وجب أن يكون مقدما عليه في الولاية.

ونحن نقول: هذا طرد محض؛ إذ لا معنى للعصوبة إلا حيازة المال بعد الموت، وحيازة المال بعد الموت لا يناسب الأحكام في حال الحياة، وربما تعلقوا بما روي عن النبي ﷺ - أنه قال لعمر بن [أبي] (٢) سلمة ﵁: «قم يا غلام فزوج أمك من رسول الله ﷺ» (٣)، فإنه نص.

قلنا؛ لأنه كان [ابنا] (٤) لابن عمها، فكانا يتجهان في مخزوم، إلى أن