نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام
Printed page ٢٦٦
يلحقه عارها لم يكن وليها (١).
فإن قالوا: هذا ملغي بالحاكم والمولى المعتق، فإنه [يتولى] (٢) التزويج وإن لم يلحقه عار.
قلنا: أما الحاكم كما يلزمنا على تعليلنا يلزمكم على تعليلكم؛ فإنكم تعللون بالعصوبة، والحاكم ليس بعصبة، فإن قلتم: إنما نولي لأجل الحاجة والضرورة؛ لأن ولايته ولاية حاجة.
قلنا: هذا عندنا - أيضا -، إنما نولي الابن وإن لم يلحقه عار؛ لأجل الضرورة.
وأما المعتق فيلزم على قياس مذهبكم - أيضا ـ، فلم زوج وليس بقريب؟.
ثم نقول: المعتق له قرابة شرعية، قال - ﷺ: «الولاء لحمة كلحمة النسب» (٣)، وقال ﷺ: (مولى القوم منهم) (٤)، فقدرنا عارا على قدر تلك