Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [١١٠] مسألة: لا يجوز للابن أن يزوج أمه بحكم البنوة

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ٢٦٦

يلحقه عارها لم يكن وليها (١).

فإن قالوا: هذا ملغي بالحاكم والمولى المعتق، فإنه [يتولى] (٢) التزويج وإن لم يلحقه عار.

قلنا: أما الحاكم كما يلزمنا على تعليلنا يلزمكم على تعليلكم؛ فإنكم تعللون بالعصوبة، والحاكم ليس بعصبة، فإن قلتم: إنما نولي لأجل الحاجة والضرورة؛ لأن ولايته ولاية حاجة.

قلنا: هذا عندنا - أيضا -، إنما نولي الابن وإن لم يلحقه عار؛ لأجل الضرورة.

وأما المعتق فيلزم على قياس مذهبكم - أيضا ـ، فلم زوج وليس بقريب؟.

ثم نقول: المعتق له قرابة شرعية، قال - ﷺ: «الولاء لحمة كلحمة النسب» (٣)، وقال ﷺ: (مولى القوم منهم) (٤)، فقدرنا عارا على قدر تلك