Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [١٠٩] مسألة: لا ينعقد النكاح ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ٢٦١

الشهادتين في غرض الإثبات - فإن شهادة أهل الذمة مقبولة عنده على الذمية دون المسلمين - لما كان للفرق بين المسلمين [والذميين] (١) معنى، وهذا قاطع لا جواب عنه، وبه تبين فساد قولهم: إن [اشتراط] (٢) الشهادة في النكاح كان لغرض الإعلان والإظهار دون الإثبات، وإذا ثبت أن المعنى الموجب لاشتراط الشهادة هو الإثبات بطل الانعقاد بحضور الفاسقين لتعذر الإثبات بقولهما.

فإن قالوا: عندنا يثبت بقولهما إذا غلب على ظن الحاكم صدقهما، [فإنه] (٣) يتخير في قبول شهادتهما عند غلبة الظن.

قلنا: هذا هو الدليل على أنه ليس من أهل الشهادة؛ إذ لو كان كذلك لوجب على الحاكم الحكم بشهادته، ولا يتخير، كما في شهادة العدول، والله أعلم.

[١٠٩] مسألة: لا ينعقد النكاح ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين

(٤).

[وقال] (٥) أبو حنيفة ﵀: ينعقد ويثبت (٦).