Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [٨٧] مسألة: المستكرهة على الزنا تستحق المهر عندنا، خلافا له

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ٢١١

إليه، فلا يصلح أن يكون خلفا (١).

[٨٧] مسألة: المستكرهة على الزنا تستحق (٢) المهر عندنا (٣)، خلافا له

(٤).

وصورة المسألة: ما إذا أكرهها بالسيف، أو ربطها على خشبة.

وضابط وجوب المهر عندهم: أن كل وطء خلا عن الحد من الجانبين فهو موجب للمهر، وكل وطء أوجب الحد من الجانبين أو من أحد الجانبين، فلا يوجب المهر (٥).

ومأخذ النظر فيها: أن منافع البضع متقومة عندنا كسائر المنافع، ومعنى التقوم: أن لها قيمة فيما بين الناس، ويدل عليه تقومها بالعقد الصحيح والفاسد، ووطء الشبهة.

وهذا أولى من قول أصحابنا: منفعة البضع مال، فإذا أتلفها على جهة العدوان لزمه الضمان كسائر الأموال، فإن ذلك غلط، من حيث إن المالية قضية عرفية (٦)، وأهل العرف وأرباب التجارة لا يعدون صاحب الأزواج