Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [٨١] مسألة: زوائد المغصوب تحدث مضمونة عندنا، يستوي فيها المنفصل كالولد والثمرة

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ١٩٤

• قلنا: والعبد الآبق في محل النزاع - أيضا - لا يقبل النقل والتمليك، فيتساويان (١).

* * *

[٨١] * مسألة: زوائد المغصوب تحدث مضمونة عندنا، يستوي فيها المنفصل كالولد والثمرة،

[والمتصل] (٢) كالسمن (٣).

وقال أبو حنيفة ﵀: لا تضمن إلا عند منع المالك، وقبل ذلك هي أمانة (٤).

ومأخذ النظر: اختلاف الفريقين في حد الغصب وحقيقته.

فعندنا هو عبارة عن إثبات اليد العادية على مال الغير (٥).

وزادوا هم في الحد: وتفويت (٦).

ودليل صحة ما ذكرناه: اطراده وانعكاسه.

ودليل فساد ما ذكروه: انتقاضه وبطلانه بالمودع إذا جحد؛ فإنه ما فوت يدا، ومع ذلك يضمن، والملتقط إذا جحد؛ فإنه ما فوت، وأبلغ من هذا: