Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [٧٢] مسألة: ضمان دين الميت المفلس صحيح

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ١٧٤

وهذا وهم فاسد؛ لأن الحوالة لو كانت معاوضة لكانت [تعكر] (١) على الأصل بالبطلان؛ لأن النبي ﷺ «نهى عن بيع الكالئ بالكالئ» (٢)، وفيما ذكروه تجويز بيع الدين بالدين، ولأنها لو كانت معاوضة لصحت بلفظ المعاوضة، ولصحت -أيضا- مع اختلاف الجنس وتفاوت القدر.

* * *

[٧٢] * مسألة: ضمان دين الميت المفلس صحيح

عندنا (٣).

وقال أبو حنيفة: لا يصح (٤).

وللمسألة مأخذان:

* أحدهما: أن الموت لا يسقط الدين عندنا، ودليله حكمان قاطعان:

أحدهما: اتفاقنا على بقائه فيما إذا ضمن عنه الدين ضامن في حال حياته، ثم مات مفلسا، فإنهم أجمعوا على بقاء الدين على الضامن، وهو فرع