نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام
Printed page ١٦٨
[٦٨] * مسألة: إعتاق الراهن العبد المرهون لا ينفذ عندنا على القول المنصور في الخلاف.
والقول الثاني: أنه ينفذ على الإطلاق.
ولنا قول ثالث: أنه إن كان موسرا نفذ عتقه، وإن كان معسرا لا ينفذ، وهو أضعف الأقوال (١).
وقال أبو حنيفة: ينفذ عتقه بكل حال (٢).
ومأخذ النظر فيها ما قدمناه في المسائل السالفة، وهو أن حكم الرهن عندنا: تعلق الدين بالعين؛ حتى يصير المرتهن أحق ببيعها، وإذا تعلق حقه بالعين فالعتق يلاقي العين فيمتنع، وحكمه عندهم إثبات يد المرتهن مع خلو العين من حق الغير، وقد سبق تقرير المأخذين (٣).
* * *
[٦٩] * مسألة (٤): تخليل الخمر حرام، والخل الحاصل منه نجس محرم عندن
ا (٥).