Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [٤٣] مسألة: [علة الربا] في النقدين

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ١٢٨

في بيع جوزة بجوزتين، وبطيخة ببطيختين، إلى نظائره.

* * *

[٤٣] * مسألة: [علة الربا] (١) في النقدين

جوهرية الأثمان عندنا، ولا نقول: الثمنية كما قال الجمهور؛ فإن الربا يجري في الحلي، وكل موضوع من الذهب والفضة، وليس ذلك بثمن، وهذه علة قاصرة على النقدين (٢).

وقال أبو حنيفة ﵀: العلة فيهما الوزن مع الجنس، فيتعدى التحريم إلى كل موزون بيع بجنسه متفاضلا، أو نسيئا متساويا، كالحديد والرصاص والنحاس (٣).

ومأخذ النظر فيها: أن الحكم في محل النص يثبت عند الشافعي بالنص، لا بالعلة المستنبطة من النص، فجاز أن تكون العلة مقصورة على محل النص (٤).

وعند أبي حنيفة ﵀ يثبت بالعلة لا بالنص (٥).

وهذه مسألة أصولية: وهو الكلام في إثبات أصل العلة القاصرة وصحتها (٦)، فنحن جعلنا المقصود علما، وقلنا: المقصود من هذين