Skip to content

مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر (فصل) (ويحرم صيد حرم مكة)

مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر

إبراهيم العوفي الصالحي

Printed page ٥٩٧

وما جنته برجلها، فلا ضمان عليهِ. وكذا إذا انفلتت وأتلفت. وإن نصب المحرم شبكةً، أو حفر حفيرةً بغير حقّ - كغصب -، أو بطريق، فوقع صيد، ضمنه. لا إن فعله غير محرم، فوقع فيه وهو محرم، لم يضمنه. وإن نتف ريشه أو شعره، أو وبرَهُ، فعاد، فلا شيء عليه. فإن صار به غير ممتنع، فكالمجروح. فإن غاب ولم يعلم خبره، فعليه ما نقصه (١). وإن اشترك جماعة في قتل صيد - ولو بعضُهم متسبباً، فعليهم جزاء واحدٌ. ولو كفَرُوا بالصوم فكفارة واحدة. وكذا إن فعله حلال ومحرم، إن وقع فعلهما معاً، فإن جرحه أحدهما، وقتله الآخر، فعلى الجارح ما نقصه، وعلى القاتل جزاؤه مجروحاً.

تنبيه: لا شيء في الثعلب؛ لأنه مفترس. وكذا كل مفترس (٢).

(فصل) (وَيَحْرُمُ صَيْدُ حَرَمِ مكةَ)

على الحلال والمحرم - كما يأتي في المتن (٣) إجماعاً (٤)، ولو كان صغيراً، أو كافراً؛ لما روي عن ابن عباس مرفوعاً، أنه قال يوم فتح مكة: «إِنَّ هَذَا البَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ