وهي: ما يَحْرُمُ على المُحْرِمِ فعله بسبب الإِحْرَامِ.
(وَهِيَ سَبْعَةُ أَشْيَاءٍ: أَحَدُهَا: تَعَمُّدُ لُبْسِ المَخِيْطِ) في بدن أو بعضه، وهوَ: ما عُمِلَ على قدرِ ملبوس عليه (١)، ولو درعاً منسوجاً (٢)، أو لِبَداً معقوداً (٣)، ونحوه، (حَتَّى الخُفَّيْنِ) أو أحدهما، ونحوهما؛ لأنهما من اللبس. وكالقفازين لليدين، كما يُعملُ للبزاة (٤). قال القاضي (٥) وغيره: «ولو كان المخيط غير معتاد لبسه؛