ولم يذكر المصنف الهدي؛ لأنه في حكم الأضحية. والهدي: «ما يُهدى للحرمِ من نَعَمِ وغيرها». وقال ابن المنجا (١): «ما يذبح بمنى، سمي بذلك؛ لأنه يهدى إلى الله تعالى» (٢).
يسن لمن أتى مكة أن يهدي هدياً؛ لفعله ﵊ (٣)، وكان ﷺ يبعث بالهدي إلى مكة وهو مقيم بالمدينة (٤)، وأهدى في حجة الوداع مائة بدنة (٥). والأضحية - بضم الهمزة وكسرها، وتخفيف الياء وتشديدها، واحدةُ الأضاحي، ويقال: ضَحِيَّة -: «ما يُذبَح من إبل وبقر وغنم، أهلية لا وحشية،