Skip to content

مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر [كتاب الطهارة] (باب) (إزالة النجاسة) الحكمية

مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر

إبراهيم العوفي الصالحي

Printed page ١٤٥

(باب) (إزالة النجاسة) الحُكْمِيَّة

أي: الطارئة على عين طاهرة.

(يشترط لكل متنجس، سبع غسلات) بالماء الطهور، ولو غير المباح، منقية. فإن لم ينق بها، زيد حتى ينقي، مع قَرْص، ونحت (١) لمحل النجاسة، وهو الدلك بأطراف الأصابع والأظفار، مع صب الماء عليه، إذا دعت الحاجة إليه، ولو في كل مرة، إن لم يتضرر المحل بذلك، فيسقط، ومع عصر حسب الإمكان، فيما تشرب النجاسة، حيث لا يخشى فساده. ويكون ذلك خارج الماء؛ لأنه إن كان الماء قليلاً تنجس بمجرد الملاقاة. وإن كان كثيراً، فيعد تلك العصرة غسلة واحدة. وما يمكن دقه، أو تقليبه، أو تثقيله (٢)، فيدق، أو يقلب، أو يثقل (وأن يكون إحداها) أي: إحدى السبع غسلات (بتراب طاهر) غير نجس، وغير مستعمل (أو) بما يقوم مقام التراب، من (صابون، ونحوه كأشنان (٣)،