Skip to content

مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر (كتاب البيع) (باب) (بيع الأصول والثمار)

مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر

إبراهيم العوفي الصالحي

Printed page ٨٣٩

(باب) (بَيْعِ الأُصُولِ وَالثَّمَارِ)

والأصول: ما يتفرع عنه غيره، أو ما ينبني عليه غيره. وهو هنا: أرض، ودور، وبساتين، ونحو ذلك (وَالثَّمَارُ): جمع ثمر. وهي أعم مما يؤكل، فيشمل القرض ونحوه.

(مَنْ بَاعَ، أَوْ وَهَبَ [أو رهن]، أَوْ وَقَفَ دَاراً، أَوْ أَقَرَّ) بدارٍ، (أَوْ وَصَّى بِهَا، تَنَاوَلَ) البيعُ (أَرْضَهَا) إِنْ لم تكن موقوفةً، وتناول ما بها من معدن جامد، لا جارٍ، (وَ) تناولَ (بِنَاءَهَا)؛ لأنه داخل في مسمَّاهَا، (وَ) تناول (فِنَاءَهَا) بكسر الفاء، أي: ما اتسع أمامها (إنْ كَانَ) لها فناء.

فائدة: المراد بمرافق الأملاك - كالطرق، والأفنية، ومسيل المياه، ونحوها، هل هي مملوكةٌ، أو ثبت فيها حقُّ الاختصاص (١)؟ فيه وجهَانِ: أحدهما: ثبوت حقّ الاختصاص فيها من غيرِ ملكِ. جزمَ بهِ القاضي، وابن عقيل، في باب إحياء المواتِ، ودلَّ عليه نصوص الإمام أحمد. الثاني: الملك. صرح به