Skip to content

مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر (كتاب البيع) (باب) (السلم) والتصرف في الدين

مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر

إبراهيم العوفي الصالحي

Printed page ٨٤٩

(باب) (السَّلَم) والتصرف في الدِّينِ

السَّلَمُ لغةُ أهل الحجاز، والسَّلَفُ لغة أهل العراق. وهما في اللغة شيء واحدٌ. وسُميَ سَلَماً؛ لتسليم رأس المال في المجلس، وسلفاً؛ لتقديمه. وهو: «عقد على شيءٍ يصح بيعه، موصوف في الذمَّةِ، مؤجل، بثمن مقبوض في مجلس العقد». وهو جائزُ بالإجماع (١)؛ لقوله تعالى: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، ومن حديث ابن عباس قوله ﷺ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ». متفق عليه (٢). وهو جائز في المعدوم بالصفة، بخلافِ البيع، يجوز في الموجود.

(يَنْعَقِدُ) أي: السلمُ (بِكُلِّ [ما]) لفظ (يَدُلُّ عَلَيْهِ) أي: على السلم؛ كأسلمتك هذا الدينار في كذا من القمح. (وَ) ينعقد السلم (بِلَفْظِ الْبَيْعِ)؛ لأنه نوع منه. (وَشُرُوطُهُ) أي: شروط السلم (سَبْعَةُ) أشياء:

(أَحَدُهَا): كونُ مسلم فيه مما يمكنُ (انْضِبَاطُ صِفَاتِ المُسْلَم