Skip to content

مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر [كتاب الطهارة] (باب) (ما يوجب الغسل)

مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر

إبراهيم العوفي الصالحي

Printed page ١٢٤

(بَابٌ) (ما يوجب الغُسْلَ)

بالضم: الاغتسال، والماء يُغتسل به. وبالفتح: مصدر غَسْلٌ. وبالكسر: ما يغسل به الرأس، من الخِطْمِي (١)، وغيره. وشرعاً: استعمال ماء طهور مباح، في جميع بدنه، على وجه مخصوص.

والأصل في مشروعيته: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦]، وسُمي الجُنُب جنباً؛ لنهيه ﷺ أن يقرب مواضع الصلاة، أو لمجانبته الناس حتى يتطهر، أو لأن الماء جانب محله.

(وهو) أي: الحدث الذي هو سبب وجوب الغسل (سبعة) أسباب:

(أحدها: انتقال المني) (٢) من صُلْبِ (٣) الرجل،