Skip to content

مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر فصل في جزاء الصيد تفصيلا

مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر

إبراهيم العوفي الصالحي

Printed page ٥٩٥

«ما ذكره ابن عقيل قوي، ولعله مراد الأصحاب؛ أن قتل العدل ينافي العدالة». ويُضمنُ: الصحيحُ، والكبير، والصغير، والمعيب من جنس عيبه، والحامل، والحائل (١)، بمثله. ويجوز فداء ذكر بأنثى، وعكسه، وإن فدى بأنثى كان أفضل.

تتمة: إن جنى على حامل فألقت جنينها ميتاً، ضمن نقص الأم فقط، كما لو جرحها. وإن ألقته حياً لوقت يعيش لمثله، ثم مات، ففيه جزاؤه. وإن كان لوقتٍ لا يعيش لمثله، فكالميت، جزم به في الشرح (٢)، والمغني (٣). ويجوز فداء أعور عين يمنى بأعور عينٍ يسرى. وكذا عرج، ونحوه.

(و) الضرب الثاني: (مَا لَا مِثْلَ لَهُ) مِنَ النَّعم، وهو باقي الطير، (كالإوز، والحُبَارَى) (٤)، (والحَجَلِ) (٥)،