Skip to content

مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر [كتاب الحج] (باب) (محظورات) أي: ممنوعات (الإحرام)

مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر

إبراهيم العوفي الصالحي

Printed page ٥٧١

مَذِراً (١)، أو فيه فرخ ميت، لم يضمن. إلا بيض النعام فيضمنه؛ لأنَّ لقشره قيمةً. وإن كسر بيضةً، فخرج منها فرخُ، فعاش، فلا شيء فيه. وكذا يضمن حلب لبن الصيد بقيمته مكانه.

تتمةٌ: لو جنت دابةٌ يتصرف فيها محرم، سواء كان راكباً، أو سائقاً، أو قائداً، فيضمن ما أتلفته بيدها وفمها، لا ما نفحته برجلها (٢). وإن انفلَتَتْ، لم يضمن ما أتلفته. وإن دل عليه محرم، وقتله محرم (٣) آخر، فجزاؤه بينهما.

ويحرم على المحرم أكل ما صاده، أو دَلَّ، أو أعان عليه، أو أشار إليه، وكذا ما ذُبِحَ، أو صيد لأجله. ويلزمه بأكله الجزاء.

وما حرم على المحرم ب: دلالة، أو إعانة، أو إشارة إليه، أو ذُبح أو صيد لأجله، لا يحرم على محرم غيرِهِ، كما لا يحرم على حلال.

وإن أمسك المحرم صيداً حتّى تحلل من إحرامه، لزمه إرساله.

ولا يملك محرم صيداً - بشراء، أو هبة، ونحو ذلك ملكاً متجدداً،