Skip to content

مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر [كتاب الحج] (باب) (محظورات) أي: ممنوعات (الإحرام)

مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت تركي النصر

إبراهيم العوفي الصالحي

Printed page ٥٧٢

بغير إرث؛ لأنه يملكه بالإرث (١)؛ لعدم الفعل منه فيه. وإن أمسكه محرماً، أو حلالاً بالحرم، فذبحه المُحرِمُ - ولو بعد حلّه -، أو ذبحه ممسكه بالحرم، ولو بعد إخراجه من الحرم إلى الحلّ، ضمنه. وما ذُبِحَ من الصيد على وجه ما ذُكِرَ لغير حاجة أكله، فميتة (٢)، نصاً. ومفهوم عبارة المنتهى: أنه إذا كان لحاجة أكله، فمذكى، وقاله في «الفروع» توجيهاً (٣)، وقال القاضي: «ميتة» (٤).

وإن ذَبَحَ مُحِلُّ صيد حرم لغير حاجة، فميتةٌ. ومن أحرم وبملكه صيد، لم يَزُلْ ملكه عنه، ولا يده الحكمية (٥). فإن تلف، فلا ضمان عليه مع ذلك؛ لأنه لم يوجد منه سبب في تلفه. وله التصرف فيه بالبيع والهبة.

ومن أدخل الصيد - مِنْ مُحرِم وحلال - الحرم المكي، لزمه إرساله. وكذا لو أحرمَ وهو بيدِه المشاهدة - كمن كان الصيد في: قبضته، أو رحله، أو خيمته، أو قفصه، أو مربوطاً بحبل معه،