Skip to content

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان كتاب الذبائح ١٠٥ - ١ مسألة: لا يجوز الذكاة بالسن والظفر سواء كانا منزوعين أو كانا متصلين

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ٢/ ١٦٣

مدى الحبشة إلا حال الاتصال بالجملة (١).

قيل: لا يصح هذا الوجوه:

أحدها: أن قوله: "إلا السن والظفر" استثناء عام (٢) يعم المتصل والمنفصل.

وقوله: "السن عظم الإنسان والظفر مدى الحبشة" تعلي، ولا يجو أن تكون العلة أخص من الحكم، وحمله على المنفصل تخصيص لها، ويعمهم الحكم الذي هو النهي عن الذكاة بهما (٣).

وقولهم: إنه أضاف العظم إلى الإنسان وذلك لا يكون إلا في حال الاتصال فغير صحيح؛ لأن الإضافة تحصل في الحالين؛ ألا ترى أنه يقال: "سن السمكة" و "صوف الغنم" و "لحم البقر" و "جلد الحمار"، وإن كان منفصلًا، وعلى أن أبا بكر ابن المنذر (٤) روى هذا الحديث وقال فيه: "أما السن فعظم"، فأطلق، ولم يقل فيه: "عظم الإنسان"، وهذا يدل على أن العلة كونه عظما في الجملة.

ولا يجب أن يقال: قد أطلق ههنا، وقيده في الخبر الأول؛ فوجب حمل المطلق على المقيد؛ لأنه إنما يجب حمل المطلق على المقيد ما لم يمنع منه دليل، فإذا منع لم يجب حمله (٥)،