Skip to content

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان كتاب الأضحية ١٣٢ - ١ مسألة: إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي كره له أن يأخذ من شعره وظفره

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ٢/ ٣٢٢

١٣٢ - ١ مسألة: إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي كره له أن يأخذ من شعره وظفره

وقد أطلق أحمد القول في رواية المروزي (١) (٢) وابن القاسم (٣) (٤) والأثرم (٥) (٦) فقال: من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا إلى يوم النحر إذا أهل هلال ذي الحجة وهذا محمول على الكراهة دون التحريم (٧)، ومن أصحابنا من يحمله على التحريم (٨) والمذهب على أنه على الكراهة (٩) وهو قول مالك (١٠) والشافعي (١١)، وقال أبو حنيفة: لا يكره له ذلك (١٢).

دليلنا: ما روى أحمد قال: نا محمد بن جعفر (١٣) نا شعبة (١٤) عن مالك بن أنس عن عمر أو عمرو بن مسلم (١٥) عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن النبي قال: "من أراد أن ينحر في إهلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره وأظفاره" (١٦).

وروى أحمد نا سفيان عن عبد الرحمن بن حميد (١٧) سمع سعيد بن المسيب (١٨) عن أم سلمة عن النبي ﷺ: "إذا دخلت العشر وأراد رجل أن يضحي فلا يمس من شعره