يسهم لفرسين نص عليه في رواية الأثرم (١) وحنبل (٢) وصالح (٣) وعبد الله (٤) وابن منصور (٥). وقال أبو حنيفة (٦) ومالك (٧) والشافعي (٨): لا يسهم لأكثر من فرس واحد.
دليلنا: ما رواه المخلص (٩) في كتاب الفتوح بإسناده عن محمد والمهلب وطلحة وعمرو قالوا: اختلف الناس يوم القادسية في سهمان الخيل فقال بعضهم: لا يقسم إلا لفرس، وقال بعضهم: لا يقسم إلا لفرسين، وقال: من معه عدة من الخيل أقسموا لكل ما معنا، فلم يلتفت إلى قولهم وكتب سعد إلى عمر يقول: من قال: نقسم الفرس ويقول من قال: لفرسين، وقول من طلب أكثر من ذلك فأجابهم عمر ﵁ أن رسول الله ﷺ قسم يوم بني قريظة للفرس الواحد ثم قسم فيما بعد ذلك لفرسين ولم يقسم لأكثر منهما وإن كان مع رجل أكثر من اثنين (١٠).
وروى الدارقطني بإسناده عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة (١١) عن أبيه (١٢)