وإذا أخذها المسلمون منهم وجاء أصحابها قبل القسمة أخذوها بغير شيء، وإن جاءوا بعد القسمة لم يكن لهم أخذها بحالٍ في أحد الروايتين نقلها الأثرم (١) وأبو طالب (٢) وابن القاسم (٣)(٤) وسندي (٥)(٦) وبكر بن محمد (٧).
فقال في رواية أبي طالب: إن أدركه صاحبه قبل القسم فهو أحق به، فإذا قسم فلا شيء له وهو أحق به بالثمن.
قال: لا ليس له فيه حق، وكذلك نقل الأثرم عنه إذا وجد صاحبه قد قسم ليس له شيء، قيل له: ولا بالثمن قال: ولا بالثمن، وكذلك نقل ابن القاسم وسندي (٨) إن وجده صاحبه قبل القسم فهو له، وإن وجده بعد ما قسم وصار في البيع ولا أرى له شيئًا.
وكذلك نقل بكر بن محمد (٩) وفيه رواية أخرى: أنه بعد القسم أحق به بالقيمة نقلها صالح (١٠) وابن إبراهيم (١١)(١٢) والحسن بن ثواب ومحمد بن جعفر (١٣) فنقل صالح عنه: إذا وجد جاريته أو فرسه فهو أحق به ما لم يقسم، فإن قسم أخذ بالثمن (١٤)، وكذلك نقل