Skip to content

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان كتاب الصيد والذبائح فصل

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ٢/ ١٢٢

أصحابنا بين السهم وبين الكلب والفهد ربما يقول: بأن السهم آلة يذكى بها في حق المقدور عليه فقويت في نفسها فجاز أن يفرق فيها بين العمد والسهو والكلب والفهد آلة لا يذكى بها في حق المقدور عليه فضعفت فاستوى فيها العمد والسهو (١).

فصل

لا يستحب الصلاة على النبي ﷺ عند الذبيحة والصيد نص عليه في رواية عبد الله (٢) وحنبل (٣)، وقد سئل: يصلي على النبي ﷺ عند الذبيحة؟ فقال: ما سمعت فيها شيئا (٤)، وقال الشافعي يستحب (٥)، وهو اختيار أبي إسحاق بن شاقلا (٦) (٧)، ذكره في بعض تعاليقه، فذكر كلام أحمد في رواية عبد الله ثم قال بعد ذلك: قول الله تعالى: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ [الشرح: ٤] لا أذكر إلا ذكرت معي دليل على أن الصلاة مع اسم الله (٨).

دليلنا: ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسل - ذبح كبشين فقال في أحدهما: "باسم الله هذا عن محمد وأهل بيته" وقال في الآخر: "اللهم هذا منك ولك" (٩)، فلو كانت مستحبة لفعلها.