بصفة في حال الحياة فلا يمنع من الملك بالقهر كالتدبير (١) ودخول الدار (٢).
واحتج المخالف: بأنه لا يملك بالبيع فلا يملك بالقهر كأم الولد (٣).
والجواب: أنه يملك بالبيع عندنا (٤) وأما أم الولد فلا يصح نقل الملك فيها، والمكاتب يصح نقل الملك فيه بدليل: أنه لو زوج عبده من أبنته ومات انفسخ نكاحها (٥).
فصل
فإن دخل رجل من/ المسلمين دار الحرب فاشترى منهم العبد المأسور أو وهبوه له وأخرجه إلى دار الإسلام فلمولاه الأول: أن يأخذه من المشترى بثمنه وفي الهبة بغير شيء، فإن باعه المشتري من آخر أو وهبه ثم جاء المولى الأول لم يكن له نقض ما صنع المشتري ولكنه يأخذ المبيع بثمنه الذي حصل عليه في الهبة بغير شيء وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية الحسن بن ثواب (٦) ومحمد بن جعفر (٧) في رجل كان عنده عبد رهن على ألف درهم فسباه العدو ثم ظهر المسلمون عليهم فاشتراه رجل بخمسمائة قيل لصاحبه: