والدلالة على أنه إذا فعل شيئا من الأشياء التي فيها ضرر على المسلم نقض العهد: ما روي أن نصرانيا استكره امرأة فرفع إلى أبي عبيدة بن الجراح، فقال: على هذا صولحوا وفي نسخة أخرى صالحناكم؟! وضرب عنقه (١)؛ فثبت أنه انتقض عهده، وروي في شروط عمر أنه كتب إلى (عبد الرحمن بن غنم) (٢) أن ألحق بالشروط من ضرب مسلما عمدا فقد خلع عهده (٣).
وروى أبو عبيد في كتاب "الأموال" عن المغيرة عن علي أنه قال: "لئن تفرغت لبني تغلب لأقتلن مقاتلهم، ولأسبين ذراريهم؛ فقد نقضوا العهد وبرئت منهم الذمة حين نصروا أولادهم" (٤).
وروى عبد الله في كتاب الحدود والكنائس، حدثني أبي قال: نا وكيع (٥) قال: نا أبو عاصم الثقفي (٦) عن