فإن رمى صيدًا فقطع منه عضوًا وبقي معلقًا بجلدة أكل كله سواء قلنا إن ما بان منه يؤكل أو لا يؤكل (١) وعن أبي حنيفة روايتان أحدهما مثل هذا والثاني: لا يؤكل (٢).
دليلنا: أن هذا القطع لم يحصل به إبانة العضو وهو ذكاة للأصل، فيجب أن يكون ذكاة للكل كما لو جرحه (٣).
١٠١ - ١٨ مسألة: إذا توحش الإنسي من النعم فذكاته بالعقر، وهكذا إذا تردى بعير في بئر فلم يقدر على ذبحه فذكاته بالعقر
؛ نص عليه في رواية حنبل، والأثرم (٦)، وابن القاسم (٧) وأبي طالب، وإبراهيم بن الحارث (٨) وجعفر بن محمد (٩)، وهو قول أبي حنيفة (١٠) والشافعي (١١)، قال مالك ذكاة الجميع في الحلق واللبة (١٢).