Skip to content

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان كتاب الأطعمة ١٢٦ - ١١ مسألة: لا يأكل المضطر من الميتة إلا مقدار ما يمسك رمقه، ولا يشبع منه في أصح الروايتين

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ٢/ ٢٦٨

فإن قيل: هلا قلتم أنه إذا سقي ماء طاهرًا أبيح كما قلتم في الجلالة إذا علقت علفًا طاهرًا (١).

قيل: لا يمنع أن يقول هذا كالجلالة.

١٢٦ - ١١ مسألة: لا يأكل المضطر من الميتة إلا مقدار ما يمسك رمقه، ولا يشبع منه في أصح الروايتين

(٢)، نص عليها في رواية حنبل وأبي طالب فقال في رواية حنبل إذا علم أن النفس تكاد أن تتلف، أبيح له من ذلك مقدار ما يمسك به نفسه، ولا يتعدى فوق ذلك، وفي رواية أبي طالب إنما تحل له الميتة إذا خاف على نفسه الموت، فيأكل منها بقدر ما يقيمه عن الموت، فإذا أقامه عن الموت أمسك عنها، ولا يتزود؛ لأنه ليس بمضطر (٣)، وهو اختيار الخرقي (٤)، وبه قال أبو حنيفة (٥).

وفيه رواية أخرى يجوز له الشبع منها، نقلها ابن منصور (٦) والفضل ابن زياد (٧) فقال: يأكل بقدر ما يستغنى، فإن خاف أن يحتاج إليه تزود (٨)، وهو اختيار أبي بكر (٩).