Skip to content

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان ٤٠ - ٢٦ - مسألة: السلب للقاتل من أصل الغنيمة

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ١/ ٣٤٣

٤٠ - ٢٦ - مسألة: السلب للقاتل من أصل الغنيمة

سواء شرط الإمام ذلك أو لم يشرط في أصح الروايتين نقلها الأثرم (١) وإبراهيم بن الحارث (٢) (٣)، وهو قول الشافعي (٤)، وفيه رواية أخرى هو له أن شرطه الإمام، وأن لم يشرطه لم ينفرد به وكان غنيمة للجميع نقلها حرب (٥) وهو قول أبي حنيفة (٦).

وقال مالك: إن شرطه الإمام كان له من خمس الخمس وهو سهم النبي ﷺ، فإن كانت قيمته تفي بقدر خمس الخمس استحق جميعه، وإن كانت قيمته أكثر استحق منه بقدر خمس الخمس ولا يستحق ذلك من أصل الغنيمة، وإن لم يشترطه له الإمام فلا حق له فيه (٧).

دليلنا: ما روى أبو عبد الله بن بطة (٨) بإسناده عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: "من قتل قتيلًا فله سلبه" (٩)، وفي لفظ آخر عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: "من قتل فله