Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٩٥

- أن يأخُذ الماء بيده.

- ثم يضع ثلاثة أصابع من كل يد على مقدم الرأس من غير الإبهامين والسبابتين، ويُجافي الكفَّينِ.

- ثم يجرُّهما على مَفْرِقِه إلى مُؤخَّرِ الرأْسِ.

- ثم يمُدُّ كفيهما بجانبي الرَّأْسِ (١).

- ثم يمسح ظاهر الأُذُنين بباطن الإبهامين، وباطن الأُذُنين بباطن السَّبابتين.

- ويمسح رَقَبَتَهُ بظهرِ اليَدَيْنِ حتى يَصير ماسِحًا مُسْتَوعِبًا بِبَلَلٍ لم يصِرْ مُستَعَمَلًا، هكذا أيضًا ذكره في "خلاصة الفتاوى".

"كا" الاستيعاب: أنْ يضع أصابع يديه على مُقدَّمِ رأْسِهِ، وَكَفَّيْهِ على جانِبَيْهِ فيَمُدَّهما إلى قفاه.

"قن" إِنْ داومَ على تَرْكِ الاستيعاب من غير عُذْرٍ: يأثم.

"مغ" المرأةُ إِذا مَسَحَتْ على خمارهَا: إِنْ نفذ الماء منه وبلغَ رُبُعَ رأسها: جازَ؛ وإلّا: فلا، كذا ذكر في "خُلاصة الفتاوى" (٢).

- ثم يغسِلُ رِجْلَيه ثلاثًا مع الكعبينِ:

- يبدأ بماء (٣) من قبل الأصابع إلى الكعبين.