الجواهر من فقه الحنفية
- أن يأخُذ الماء بيده.
- ثم يضع ثلاثة أصابع من كل يد على مقدم الرأس من غير الإبهامين والسبابتين، ويُجافي الكفَّينِ.
- ثم يجرُّهما على مَفْرِقِه إلى مُؤخَّرِ الرأْسِ.
- ثم يمُدُّ كفيهما بجانبي الرَّأْسِ (١).
- ثم يمسح ظاهر الأُذُنين بباطن الإبهامين، وباطن الأُذُنين بباطن السَّبابتين.
- ويمسح رَقَبَتَهُ بظهرِ اليَدَيْنِ حتى يَصير ماسِحًا مُسْتَوعِبًا بِبَلَلٍ لم يصِرْ مُستَعَمَلًا، هكذا أيضًا ذكره في "خلاصة الفتاوى".
"كا" الاستيعاب: أنْ يضع أصابع يديه على مُقدَّمِ رأْسِهِ، وَكَفَّيْهِ على جانِبَيْهِ فيَمُدَّهما إلى قفاه.
"قن" إِنْ داومَ على تَرْكِ الاستيعاب من غير عُذْرٍ: يأثم.
"مغ" المرأةُ إِذا مَسَحَتْ على خمارهَا: إِنْ نفذ الماء منه وبلغَ رُبُعَ رأسها: جازَ؛ وإلّا: فلا، كذا ذكر في "خُلاصة الفتاوى" (٢).
- ثم يغسِلُ رِجْلَيه ثلاثًا مع الكعبينِ:
- يبدأ بماء (٣) من قبل الأصابع إلى الكعبين.