Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٩٤

نحوُ: الدَّلْكِ في غَسْلِ أعضاء الوضوء والغُسْلِ (١).

وذكر في "العناية":

- أنَّ السنَّةَ: ما يُثاب على فعْلِهِ ويُلامُ على تركِهِ.

- والمسْتَحَبُ: ما يُثاب على فعْلِهِ ولا يُلام على تركِهِ.

وذكر أيضًا في "العناية": أنَّ المواظبة مع التّركِ دليل السُّنَّة (٢)، والمواظبة بلا ترك دليل الوجوبِ.

وسَنذكُرُ الفرق بين الفَرْضِ والواجب في الباب الخامس، في فصْلِ المسائل المنثورة، إن شاء الله تعالى.

"نه" استيعاب الرأس بالمسح في الوضُوءِ: سُنَّةٌ عند الشافعي أيضًا (٣)، كذا ذكر في "الخلاصة الغزاليَّة" (٤).

سورة الاستيعاب في مسْحِ الرَّأْسِ: