Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٩٣

وقال في بعض الكُتُبِ: يُكره ترك مسح الأُذنين.

"قن" على رأسِهِ جِراحَةٌ فَمَسحَ على الأُذنينِ لا يَنوب عن مسْحِ الرّأسِ.

- ثم يمسحُ بَرَقَبَتِهِ، يَبدأُ من قفاهُ إلى الحلقوم (١)، ويقولُ: اللَّهمَّ أَعْتِقُ رَقَبَنِي من النار والسلاسل والأَغْلالِ (٢).

"تف" اختلف المشايخ في منح الرَّقبة؛ قال أبو بكر الأعمش (٣) ﵀: إِنَّهُ سُنَّةٌ.

وقال أبو بكر الإِسْكَافُ (٤): إِنَّهُ أَدَبٌ.

"تف" الفرق بين السنة والأدب:

- أنَّ السنة: ما وَاظب عليها رسول الله ﷺ ولم يتركُهُ إلا مرّةً أو مرَّتين لمعنى (٥) من المعاني.

-والأدبُ: ما فعله رسول الله ﷺ مرة أو مرتين ولم يواظب عليه (٦)، وذلك