Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٩٠

وعن أبي حنيفة وأبي يُوسفَ (١): مقدارُ رُبع الرّأس، وهو اختيارُ القُدوريِّ.

وذَكَرَ في "تحفة الفقهاء": لو مسح رأسَهُ (٢) بإصبع واحدةٍ بِبَطْنِها وظهرها وجانبها (٣): جاز، كذا في "الفتاوى الظهيرية".

وقال بعضُ مشايخنا: لا يجوز، والصحيح أنه يجوزُ، وهكذا روي عن أبي حنيفة ﵀.

وذَكَرَ في "خلاصة الفتاوى": الأصح أنَّه لا يجوزُ (٤).

"خف" إنْ وضَعَ بثلاثة (٥) أصابع ولم يمدها: لا يجوز به مسحُ الرّأس، وعند محمد: يجوز (٦).

"خف" إِنْ مسحَ بأصبع أو أصبُعَين قدْرَ رُبع الرأس: لا يجوز عند الثلاثةِ.

أما لو مسح بإصبع وأعاد إلى الماء ثلاث مرّاتٍ: يجوز.

"خف" لو مسح بأطراف أصابعه: يجوز، سواءً كان الماء متقاطرًا أو لا، وهو الصحيح.

وذكر في "فتاوى الظهيريَّة": في هذهِ الصُّورة إذا كان الماء سائلًا من الكفّ