Printed page ٨٩
وإِنْ قلَّمَ أَظْفَارَهُ (١) بعد ما توضّأ: لا يجب عليه إمرارُ الماءِ على أنامِلِهِ، كذا ذَكَرَهُ في "الفتاوى الظهيرية" و"الينابيع" في "شرح القُدوري".
- ثمَّ يمسحُ رأسهُ ويقولُ: اللَّهمَّ غَشِّنِي برحمَتِكَ وأَنْزِلْ عليَّ من بركاتِكَ وحرِّمْ شَعرِي وبَشَري على النّار (٢).
"هد" المفروض عند الشافعي في مسح الرأس ثلاثُ شَعراتٍ (٣).
وعند مالكٍ: الاستيعاب (٤).
و (٥) في بعض الرواياتِ: قدَّرَهُ أصحابنا بثلاث أصابع من أصابع اليد، وهو رواية الكرخي والطَّحاوي.
وذَكَرَ في "فتاوى الظهيريَّة": أنَّ هذا التقدير صحيح.