Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٨٩

وإِنْ قلَّمَ أَظْفَارَهُ (١) بعد ما توضّأ: لا يجب عليه إمرارُ الماءِ على أنامِلِهِ، كذا ذَكَرَهُ في "الفتاوى الظهيرية" و"الينابيع" في "شرح القُدوري".

- ثمَّ يمسحُ رأسهُ ويقولُ: اللَّهمَّ غَشِّنِي برحمَتِكَ وأَنْزِلْ عليَّ من بركاتِكَ وحرِّمْ شَعرِي وبَشَري على النّار (٢).

"هد" المفروض عند الشافعي في مسح الرأس ثلاثُ شَعراتٍ (٣).

وعند مالكٍ: الاستيعاب (٤).

و (٥) في بعض الرواياتِ: قدَّرَهُ أصحابنا بثلاث أصابع من أصابع اليد، وهو رواية الكرخي والطَّحاوي.

وذَكَرَ في "فتاوى الظهيريَّة": أنَّ هذا التقدير صحيح.