Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٨٨

"خف" أمّا الشَّفَةُ ما يظهَرُ منها (١) عند الانضمامِ فَمِنَ الوجه، وما يَنْكَتِمُ عند الانضمام فهو تَبَعُ الفَمِ، هو الصحيح.

"قن" أَرسل الماء من وسط رأسه أو هامَتِهِ على وجهه: يسقُطُ به فرضُ المسح وغسل الوجه (٢).

"قن" يغسل وجهَة ويُمرُّ الماء من الذّقن إلى الجبهة يجوز.

والسُّنَّة أن يُمرُّ من الجَبْهَةِ إلى الذَّقنِ.

- ثم يغسل ذراعيه مع المرفقين (٣) ثلاثا: يبدأُ من قِبَلِ الأصابع إلى المرافق، ويقول عند غَسْلِ يَدِهِ اليُمنى: اللهمَّ أعطِنِي كِتابِي بِيَمِيني وحاسِبْنِي حِسابًا يسيرًا، ويقولُ عند غَسْلِ يدِهِ اليُسرى: اللهم لا تعطني كتابِي بِشِمالي ولا من وراء ظَهْرِي (٤).

"كا" المرفقان لا يدخُلان في الغَسْل عند زُفَرَ.

"مص" يُحرِّكُ المتوضّى خاتَمَهُ إنْ كان واسعًا، وإنْ كان ضيِّقًا فَفِي ظاهرِ الرّواية عن أصحابنا لا بدَّ مِن تَحريكه أوْ نَزْعِهِ (٥)، هكذا ذكرَهُ في "المحيط" و "فتاوى الكُبرى".

"خف" رجلٌ بأصْبعِهِ قَرحَةٌ، فَأَدْخَلَ المرارة أو المَرهَمَ، فَجَاوِزَ مَوضِعَ القَرحَةِ، فتوضّأ ومسح عليه: جاز له المسحُ، وعليه الفتوى، كذا ذَكرَهُ في "الفتاوى الكُبرى" و"منية المفتي".