Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٨٧

"كا" البياضُ الذي بين العذارِ وشحمة الأذن من الوجه، حتى يجب غسله عند أبي حنيفة ومحمد، خلافًا لأبي يوسفَ، كذا ذكر أيضًا في المنظومة و"تحفة الفقهاء" و"فتاوى الظهيرية".

"قن" إِنْ جَمُد وجه المتوضّئ لشدَّةِ البردِ ولحيتُهُ ولم يُصِب الماء بشَرتَه: لا يُجزئه (١).

"مص" لا يُغمض فاه ولا عَينَيه تغميضًا شديدًا، حتى لو بقي على شفتيه أو (٢) جَفْنَيه لمْعَةٌ: لا يجوز الوضوء والاغتسال.

"خف" يجب إيصال الماء إلى الآماق (٣) (٤).