Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٨٦

لا يجبُ (١)، وحدُّ الخفيف: أنْ تُرى البشرة من تحته (٢)، كذا في "فتاوى الظهيريَّة".

"مص" إيصال الماء إلى ما تحتَ الشّارب والحاجبين: سنة (٣).

"قن" إن توضأ ولم يصل الماء تحت حاجبيه: أجزأه، وعليه الفتوى.

"تف" الشَّعرُ المسترسل من الذقنِ: لا يجب غسلُهُ عندنا خلافًا للشافعي، كذا في الكافي" و "فتاوى الظهيرية".

وذكر في "الوافي" و "الكنز": أنَّ مسْحَ رُبع اللحية فرضٌ (٤).

وقال في المنظومة: هذا عند أبي حنيفة، وعن أبي يوسف روايتان:

- الأولى: أنَّه يُفترضُ مسحُ كلِّ اللِّحيةِ.

- والثانية: لا يجب مسح شيء منها، كذا ذكره في "الكافي".

"نه" إِنْ أمر الماءَ على شعرِ الذَّقَنِ، ثمَّ حلَقَهُ: لا يجب عليهِ غسلُ الذَّقنِ.

وذكر في "فتاوى الظهيريَّة": إِنْ حَلَقَ الحاجبَ وجَزَّ الشاربَ بعدَ الغَسل: لا يلزمه الإعادة (٥).