Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٨٥

"تف" حد الوجه من قصاص الشَّعرِ؛ أي: منتهاه إلى أسفل الذقن، وإلى شحمتَي الأُذن، فإن كان قبل نبات الشَّعر: يجب غسل جميعه.

وإذا نبت الشَّعرُ: سقط غسلُ ما تحته عند عامة العلماء (١).

وقال بعضُهم: يجب غسلُ ما تحتَ الشَّعر وإيصال الماء إليه (٢).

وقال الشافعي: إن كانتِ اللّحيةُ خفيفة يجب غسلُ ما تحتها، وإن كانت كثيفةً