الجواهر من فقه الحنفية
إلى رؤوس الأصابع: يجوزُ، وإلّا: فلا (١).
"خف" لو مسحَ رأسَهُ بِماءٍ أَخَذَهُ من لحيَتِهِ: لا يجوزُ.
ولو كان في كفِّهِ بَلَلٌ فيَمسَحُ بِهِ: أَجْزأهُ، وإن بَقِيَ البَلَلُ من غَسلِ ذِراعيه في كفه (٢)، هو الصحيح، كذا في "فتاوى الظهيريَّة".
"مم" إِنْ أَصابَ رأسَهُ مِقدار ثلاثةِ أصابع من ماء المطَرِ: أَجزأه، سواءٌ مَسَحَهُ بيده أو لم يَمْسَحْهُ.
وإن حلق رأسَهُ بعدما مَسَحَ: لا يجب عليه أن يمسَحَ ثانيًا، كذا ذَكَر في "الفتاوى الكُبرى" و "الظهيرية" و "الينابيع".
- والمسنون في مسْحِ الرّأس: أن يمسح مرَّةً بماء واحد، كذا في "خلاصة الفتاوى" وغيره.
"هد" عند الشافعي ﵀: السُّنَّةُ في مسح الرأس التثليثُ بمياه مختلفة، كذا ذَكَرَه في "الكافي"، وهو روايةٌ عن أبي حنيفة (٣).
وعندنا: التثليثُ مكروهٌ (٤)، كذا في "تحفة الفقهاء".