Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الثامن في أحكام السفر والتيمم والمسح على الخفين والصوم فصل في الصوم

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٥٦٢

وإن تسحَّرَ وهو شاكٌّ في طُلوعِ الفجرِ، والمستحبُّ لَهُ أن يدعَ الأكلَ. وإن (١) أكلَ وهو شاكٌ: فصومُه تامٌّ (٢).

وإن شكَّ في غروبِ الشمسِ: فعلَيْهِ أَن يَدَعَ الأكلَ، وإِنْ (٣) أَكَلَ وهو شاكُّ: يلزَمُهُ القضاءُ، فاختلفوا (٤) في وجوبِ الكفّارةِ.

ولو تسحَّرَ وأكثرُ رأيِهِ أنَّ الفجرَ طالِعٌ قالَ مشايخنا: عليه أن يقضيَ ذلكَ اليومَ.

ولو أفطرَ وأكثرُ رأيهِ أنَّ الشمسَ لم تَغرُب فعليهِ القضاءُ والكفّارةُ.

"خف" ولو (٥) شهِدَ اثنانِ أنَّ الشمسَ قد غابتْ، وشهِدَ آخرانِ أَنَّها لم تغِبْ، فأفطرَ، ثمَّ ظَهَرَ (٦) أَنَّها لم تَغِبْ فعليهِ القضاءُ دونَ الكفّارةِ بالاتِّفاقِ.

ولو شهدَ اثنانِ على طلوعِ الفجرِ، وشهدَ آخرانِ أنَّه لم يَطلُعْ، فأفطرَ، ثمَّ ظهرَ أَنَّه كانَ قد طَلَعَ: فعليهِ القضاءُ والكفّارةُ بالاتِّفاقِ.

"قن" قيلَ: مَن رأى غُرّةَ رمضانَ، فأكلَ ناسِيًا: لا يَضُرُّهُ (٧)؛ لأنَّ بأكلِهِ هذا لا يَفسُدُ صومُهُ.