Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الثامن في أحكام السفر والتيمم والمسح على الخفين والصوم فصل في الصوم

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٥٦١

"خف" الصائمُ إذا ابتلعَ بُزاقَ غيرِهِ في رمضانَ: فَسَدَ صومُه، ولا (١) كفّارةَ عليهِ.

ولو أخرجَ بزاقَ فمِهِ على يدِهِ، وجَمَعَهُ، ثمَّ ردَّه إلى فمِهِ، فابتلَعَهُ: فطَّرَهُ.

"خف" لو قاءَ الصائمُ: لا يَفسُدُ صومُه، فإن كانَ مِلاءَ الفمِ، وأعادَ إلى جوفِهِ: فَسَدَ صومُه في قولِهِم جميعًا.

وإن عادَ فَسَدَ صومُه في قولِ أبي يوسفَ.

وعندَ محمَّدٍ ﵀: لا يفسُدُ صومُه، وهو الصحيحُ، وإن لم يكُنْ مِلاءَ الفمِ.

وإن عادَ: لا يَفسُدُ في قولِهم.

وإن أعادَ: فسدَ صومُه عندَ مُحمَّدٍ ﵀، ولا يَفْسُدُ عندَ أبي يوسفَ ﵀، والصحيحُ قولُ أبي يوسفَ.

ولو تقيَّأ؛ إن كانَ مِلاءَ الفمِ: فَسَدَ صومُه، ولا كفّارةَ (٢).

وإن (٣) تقيَّأ مِلاءَ الفمِ بلغمًا: لا يفسُدُ صومُه، خلافًا لأبي يوسفَ ﵀.

"خف" إذا تسخَّرَ على يقينِ أنَّ الفجرَ لم يطلُعْ، أو أفطرَ على يقينِ أنَّ الشمسَ قد غربَتْ، فإذا الفجرُ قد (٤) طَلُعَ (٥)، والشمسُ لم تَغْرُبُ: فعليهِ القضاءُ ولا كفّارةَ.