Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الثامن في أحكام السفر والتيمم والمسح على الخفين والصوم فصل في الصوم

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٥٦٣

"خف" المُسافِرُ إِذا قَدِمَ مِصرَه وهو صائِمٌ، فأُفتيَ: أَنَّ صومَه لا يُجزِئُهُ، فأفطرَ بعدَ ذلكَ مُتعَمِّدًا: لا كفّارةَ عليهِ.

وإن لم يُفْتَ: فكذلكَ عندَ أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ رحمهما اللهُ.

كذا (١) لو أصبحَ المُقيمُ صائمًا، ثمَّ سافرَ فأفطرَ: لا كفَّارةَ عليهِ.

"قن" سافرَ مِنْ مكانِهِ أو حَضَرَ مِنْ سفرِهِ: يُكرَهُ الإفطارُ في ذلكَ اليومِ.

"قن" إن شاءَ (٢) السفرَ بعدَما أصبحَ (٣): لا يَحِلَّ له الإفطارُ، كذا ذَكَرَ في "المحيطِ"، بخلافِ ما لو مرِضَ بعدَما افتتحَ.

"خف" قال علماؤنا: الصومُ في رمضانَ في حقِّ المُسافِرِ عزيمةٌ، والإفطارُ رُخصةٌ، وقد ذكرنا تفسيرَ العزيمةِ والرخصةِ في أوَّل هذا البابِ في: (قصرِ الصلاةِ)، فليَطلَب هنالكَ.

"كا" لو ماتَ المُسافِرُ المُفطِرُ بعدَ الشهرِ، قبلَ إدراكِ العِدّةِ: لقِيَ اللهَ تعالى ولا إثمَ عليهِ.

"خف" رجلٌ خافَ إِنْ لم يُفْطِرْ يزدادُ وجعُ عينِهِ أو حُمّاهُ شِدّةً: أَفطَرَ، وإِنَّما يُعرَفُ ذلكَ بالاجتهادِ، أو بإخبارِ الطبيبِ المُسلِمِ.

"خف" لو كانَ لهُ نويةٌ للحمَّى، فأكلَ قبلَ أنْ يَظهرَ الحُمَّى: لا بأسَ بهِ، وكذا إذا لدغَتْهُ حَيَّةٌ فأفطَرَ أو شَرِبَ الدواءَ.

"كا" المُسافِرُ مُخيَّرٌ: إن شاءَ، أفطرَ، وإن شاءَ صامَ عندَ أبي حنيفةَ ﵀.