Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الثامن في أحكام السفر والتيمم والمسح على الخفين والصوم فصل في التيمم

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٥٢٨

وقالا: لا يتيمَّمُ، والخلافُ فيما إذا (١) شَرَعَ بالوضوءِ (٢)، ولو شَرَعَ بالتيمُّمِ: يتيمَّمُ ويبنِي بالاتِّفاق.

"هد" لا يتيمَّمُ للجمعةِ، وإن خافَ الفوتَ، ولو (٣) توضّأ، فإن أدركَ الجمعةَ صلّاها، وإلّا صلّى الظهر أربعًا؛ لأنَّها تفوتُ إلى خَلَفٍ هو (٤) الظهرُ، بخلافِ العيدِ.

"هد" إذا خافَ فوتَ الوقتِ لو توضّأ: لم يتيمَّم، ويتوضّأ ويقضي ما فاتَه؛ لأنَّ الفواتَ (٥) إلى خَلَفٍ وهو القضاءُ.

"هد" المُسافِرُ إذا نسِيَ الماءَ في رحلِهِ، فتيمَّمَ وصلَّى، ثمَّ ذَكَرَ الماءَ: لم يُعِدِ الصلاةَ عندَ أبي حنيفةَ ومحمَّدٍ رحمهما الله. وقال أبو يوسف: يُعيدُها.

والخلافُ فيما إذا وضعه بنفسه أو وضعه غيره بأمرِهِ وذَكَرَ (٦) في الوقتِ وبعدَه؟ سواءٌ، كذا (٧) في "الجامعِ الصغيرِ".