Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الثامن في أحكام السفر والتيمم والمسح على الخفين والصوم فصل في التيمم

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٥٢٩

"قن" مَعَ المُسافِر في السفرِ جَمدٌ أو ثلجٌ، وله آلةُ (١) الذوبِ: لا يتيمَّمُ، كذا ذَكَرَهُ أبو الفضلِ الكَرمانيُّ، وقال الإمامُ أبو حامدٍ: جازَ له التيمُّمُ.

"نه" عن مُحمَّدٍ: أَنَّه يجوزُ التيمُّمُ إذا كانَ الماءُ على قدرِ ميلينِ، وهو اختيارُ الفقيهِ أبي بكرٍ مُحمَّدِ بنِ الفضلِ.

"نه" عن الكرخيِّ: إن كانَ في موضعٍ يَسمَعُ صوتَ أهلِ الماءِ: فهوَ قَريبٌ، وإن كانَ لا يسمعُ: فهو بعيدٌ، وبه أخذَ أكثرُ المشايخِ، كذا في "فتاوى قاضي خان".

"نه" قالَ الحسنُ بنُ زيادٍ إذا كانَ الماءُ أمامَه: يَعتبِرُ ميلينِ، وإن كانَ يَمينَهُ أو يَسارَهُ (٢) أو خلفَه: فميلٌ واحِدٌ.

وقال زفرُ ﵀: إذا كانَ بحيثُ (٣) يصِلُ إلى الماءِ قبلَ خروجِ الوقتِ: لا (٤) يُجزِئُهُ التيمُّمُ، وإن كانَ لا يصِلُ إلى الماءِ قبلَ خروج الوقتِ: يُجزِئُه التيمُّمُ، وإِن كَانَ قريبًا منه.

"هد" الميلُ هو المُختارُ.

"نه" عن أبي يوسفَ: أنَّ الماءَ إذا كان بحيثُ لو ذهبَ إليهِ وتوضّأ تذهبُ القافلةُ وتغيبُ (٥) عن بصرِه: فهو بعيدٌ، يجوزُ له التيمُّمُ، وهذا أحسنُ (٦) جدًّا، كذا ذُكِرَ أيضًا في "الذخيرةِ".